الشيخ محمدي البامياني
51
دروس في الكفاية
له ، فلا محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه ، فإن ( 1 ) لم يكن مترتبا عليه ، بل على نفي التكليف واقعا فهي وإن كانت جارية إلا إن ذاك الحكم لا يترتب ، لعدم ( 2 ) ثبوت ما يترتب عليه بها ، وهذا ( 3 ) ليس بالاشتراط . وأما اعتبار ( 4 ) أن لا يكون موجبا للضرر ، فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر وإن